السيد الخميني
189
تحرير الوسيلة
أن زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة ، فورد النقص عليه باثنين ، وهذا النقص يغرمه الغاصب ، وإن شئت قلت : يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن ، وما بقي يكون للغاصب . مسألة 50 - فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه وإن تجددت بعد الغصب ، وهي كلها مضمونة على الغاصب ، أعيانا كانت كاللبن والولد والشعر والثمر ، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة ، بل كل صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثم زالت وتنقصت بزوالها قيمته ضمنها الغاصب وإن رد العيد كما كانت قبل الغصب ، فلو غصب دابة هازلة ثم سمنت فزادت قيمتها بسبب ذلك ثم هزلت ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثم زالت ، نعم لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت تلك الصفة ثم عادت الصفة بعينها لم يضمن قيمة الزيادة التالفة ، لانجبارها بالزيادة العائدة ، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت التالفة ، لانجبارها بالزيادة العائدة ، كما إذا سمنت الدابة في يده فزادت قيمتها ثم هزلت ثم سمنت ، فإنه لا يضمن الزيادة الحاصلة بالسمن الأول إلا إذا نقصت الزيادة الثانية عن الأولى بأن كانت الزيادة الحاصلة بالسمن الأول درهمين والحاصلة بالثاني درهما مثلا ، فيضمن التفاوت . مسألة 51 - لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان زيادة الأولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية ، كما إذا سمنت الدابة المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم ارتاضت فزادت قيمتها بقدر زيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى . مسألة 52 - إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وكذا لو غصب خمرا فصارت خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صارت خلا فإنه ملك للمغصوب منه